وجه وزير المالية ياسين جابر كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات طلب فيه التعميم على المخاتير بضرورة الالتزام بلصق رسم الطابع المالي على الإفادات والمعاملات الصادرة عنهم، بالإضافة إلى طابع المختار، تطبيقاً لأحكام القانون. وجاء في الكتاب:
“حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001، والمعدلة بموجب القانون رقم 324/2024، نصّت بوضوح على ما يلي:
تتألف موارد الصندوق التعاوني للمختارين من:
- طابع يُعرف بـ”طابع المختار” بقيمة خمسين ألف ليرة لبنانية (50,000 ل.ل)، يُلصق على كافة المعاملات، الإفادات، والمصادقات الصادرة عن المختار.
- المساعدات، الهبات، والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بموافقة وزير الداخلية والبلديات.
- الاشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس الإدارة بموافقة الوزير.
- مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.
وقد أوجب النص المذكور على المختارين إلصاق طابع المختار على كل معاملة أو إفادة صادرة عنهم، واشترط عدم قبول هذه المستندات من قبل أي جهة رسمية في حال عدم وجود هذا الطابع.
ولكن، وبالإضافة إلى طابع المختار، يتوجّب على المختارين أيضاً لصق رسم الطابع المالي المتوجّب قانوناً على الإفادات، وعدم الاكتفاء بطابع المختار فقط.
وبناءً عليه، نطلب من وزارتكم الكريمة تعميم مضمون هذا الكتاب على كافة المخاتير للتأكيد على ضرورة الالتزام بإلصاق كلا الطابعين – طابع المختار والطابع المالي – تحت طائلة تحميل المختار المسؤولية ودفع الغرامات المتوجبة عند المخالفة.
مع جزيل الشكر لتعاونكم الدائم.
